عدد النتائج : 345
في البحث عن (الاختلاف بين المقر والمقر له)
أسلم الحربي أو صار ذميا فقال له رجل مسلم قطعت يدك وأنت حربي وأخذت كذا وكذا وأنت حربي في دار الحرب وقال الحربي لا بل فعلت بعد ما أسلمت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الديات > باب جناية المملوك والجناية عليه
أسلم الحربي فقال لرجل مسلم قطعت يدك وأنا حربي في دار الحرب وقال المسلم فعلت ما فعلت وأنت في دار الإسلام
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الديات > باب جناية المملوك والجناية عليه
قال لجاريته بعد ما عتقها وطئتك قبل العتق وقالت الجارية لا بعد العتق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الديات > باب جناية المملوك والجناية عليه
أعتق عبدا له فقال العبد لرجل آخر قطعت يدك وأنا عبد وقال ذلك الرجل لا بل بعد ما أعتقت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الديات > باب جناية المملوك والجناية عليه
قال الرجل لرجل أقررت لك بكذا وأنا مكره
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإكراه وما في معناه
ولو قال رجل لرجل لي عليك ألف دينار فقال لك علي من الذهب أكثر مما كان عليه أكثر من ألف دينار ذهبا
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإقرار بشيء محدود
وإذا قال الرجل للرجل غصبتك شيئا لم يزد على ذلك
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد
أقر أنه غصبه متاعا يحول مثل عبد أو دابة أو ثوب أو طعام أو ذهب أو فضة فقال غصبتك كذا ببلد كذا بكلام موصول وكذبه المغصوب وقال ما غصبتنيه بهذا البلد
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإقرار بغصب شيء ثم يدعي الغاصب
أقر أنه غصبه رجلا ثم أقر أنه غصبه غيره
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإقرار بغصب الدار ثم ببيعها
أقر الرجل أنه غصب هذا العبد أو هذا الشيء بعينه من أحد هذين وكلاهما يدعيه ويزعم أن صاحبه الذي ينازعه فيه لم يملك منه شيئا قط وسأل يمين المقر بالغصب
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين
ولو قال رجل غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد أو هذه الأمة فادعى الرجل أنه غصبه إياهما معا
الأم للشافعي > جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا > الإقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين
أقر له فقال لك عندي ألف درهم ثم جاءه بألف درهم فقال هي هذه الألف التي كنت أقررت لك بها كانت عندي وديعة فقال المقر له هذه الألف كانت عندك وديعة لي
الأم للشافعي > الإقرار والمواهب
الدار في يدي رجلين مسلمين فأقرا جميعا أن أباهما مات وتركها ميراثا وقال أحدهما كنت مسلما وكان أبي مسلما وقال الآخر كنت أنا أيضا مسلما وكذبه الآخر
الأم للشافعي > الدعوى والبينات > باب شهادة أهل الذمة في المواريث
قال رجل لفلان علي ألف فأتاه بألف فقال هي هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة فقال بل هذه وديعة وتلك أخرى
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
قال بعتك جاريتي هذه فأولدتها فقال بل زوجتنيها وهي أمتك
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
شهد شاهد على إقراره بألف وآخر بألفين فإن زعم الذي شهد بالألف أنه شك في الألفين وأثبت ألفا
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
قال أحد الشاهدين من ثمن عبد وقال الآخر من ثمن ثياب
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
أقر أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار وأنكر الكفول له الخيار
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية
ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء والإبراء
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك > قاعدة الأصل العدم
ادعى الزوج الخلع وأنكرت
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الرابعة التابع تابع > القاعدة الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع > تنبيه الفرع يسقط بسقوط الأصل
قال أحد الابنين فلانة بنت أبانا وأنكر الآخر
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الرابعة التابع تابع > القاعدة الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع > تنبيه الفرع يسقط بسقوط الأصل
ادعت زوجية رجل فأنكر
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الرابعة التابع تابع > القاعدة الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع > تنبيه الفرع يسقط بسقوط الأصل
قال اقترضت في مائة فقال ما اقترضت من أحد سواك أو ما اقترضت من أحد قبلك (هل يعد هذا إقرارا ؟ )
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الأول أركان الإقرار > الركن الرابع البينة
قال غصبته شيئا وفسر بجنس من المال وكذبه المقر له مدعيا جنسا آخر
الذخيرة > كتاب الإقرار > الباب الثاني الأقارير المجملة
ادعى على رجلين مالا فقال كل واحد منهما له علي عشرة إلا نصف ماله على صاحبي
الذخيرة > كتاب الفرائض > القسم الثاني من الكتاب في الحساب > النظر الثاني في حساب الجبر والمقابلة > الباب العاشر في التعديل والجبر والمقابلة > النوع الثالث الإقرار الدوري