-
84
-
17إثبات القذف -
24مسقطات القذف -
112وراثة حد القذف
عدد النتائج : 152
في البحث عن (الحد في القذف)
لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الحدود > باب حد البكر في الزنا
ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما
لا حد على قاذف الملاعنة إذا كانت معها ولد
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما
فنزلت آية الملاعنة
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد أهل البيت > مسند عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما
نحن بنو النضر بنو كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > الأشعث بن قيس الكندي
أن رجلا من بني ليث بن بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا وسأله البينة على المرأة فقالت المرأة كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > من اعترف بما لا تجب فيه الحدود > في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينها
إذا شهد نفسان على أنه زنى بها مطاوعة وآخر أنه زنى الجزء الرابع بها مكرهة
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الحدود > ما يوجب الحد وشروط الإحصان
إذا شهد اثنان على أنه زنى بها في هذه الزاوية وشهد آخر أنه زنى بها في زاوية أخرى
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الحدود > ما يوجب الحد وشروط الإحصان
فيما إذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع منهم واحد قبل حكم الحاكم
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الحدود > ما يوجب الحد وشروط الإحصان
فيما إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه ثم رجع الجميع عن شهادتهم شهود الزنى وشهود الإحصان
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الحدود > ما يوجب الحد وشروط الإحصان
قال لرجل سمعت فلانا يشهد أنك زان
التبصرة > كتاب الرجم > باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة > فصل لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى
حد البينة إذا لم يثبتوا
التبصرة > كتاب الرجم > باب في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة > فصل لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى
قال لرجل يا ابن اليهودي يا ابن النصراني
التبصرة > كتاب القذف > باب فيمن قطع نسب رجل > فصل فيمن قال لرجل يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني
قال زنيت بفلانة يحد حدين حد الزنى وحد القذف
التبصرة > كتاب الحدود في القذف > باب في تزويج المحرمات هل يكون بذلك زانيا ؟ > فصل في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما
قذف رجلا بالزنى وهو يعلم من نفسه أنه زنى
التبصرة > كتاب الحدود في القذف > باب في تزويج المحرمات هل يكون بذلك زانيا ؟ > فصل في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما
من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آفات اللسان > الآفة الخامسة عشرة الغيبة > بيان كفارة الغيبة
من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آفات اللسان > الآفة الخامسة عشرة الغيبة > بيان كفارة الغيبة
في المتلاعنين لا يتراجعان أبدا إلا أن يكذب نفسه فيجلد الحد ويظهر براءتها الجزء الثالث عشر فلا جناح عليهما أن يتراجعا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم [البينة] أو حد في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل مع امرأته ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال ف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر الخبر الدال على أنهما يتلاعنان وهما قائمان
رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك
الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك
الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف
الرجل يقول لامرأته زنيت قبل أن أتزوجك
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها
قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها
قال لها إن تزوجتك فأنت زانية أو إذا تزوجتك فأنت زانية أو إذا قدم فلان فأنت زانية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > مسائل