عدد النتائج : 543
في البحث عن (حد الزاني الرقيق)
رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
أحدثت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقيم الحد عليها فوجدتها لم تجف من دمائها فأعلمته فقال إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
زنت الأمة ثم أعتقت
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > مسألة
عفو السيد عن عبده أو أمته إذا زنيا أو أحدهما
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الحدود > جماع أبواب حدود العبيد والإماء > مسألة
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > جلد البكر ونفيه
عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > جلد البكر ونفيه
ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد المماليك
سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد المماليك
خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أحسنت
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد المماليك
أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد المماليك
كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إن جاريتي زنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فبعها ولو بضفير
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد الرجل أمته إذا زنت
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد الرجل أمته إذا زنت
يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت
معرفة السنن والآثار > كتاب الحدود > حد الرجل أمته إذا زنت
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال ليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة
معرفة السنن والآثار > كتاب السرقة > باب قطع اليد والرجل في السرقة
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
شرح السنة > كتاب الحدود > باب المولى يقيم الحد على مملوكه
عن علي قال ولدت أمة لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد قال فوجدتها لم تجف من دمها فذكرت ذلك له فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ثم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
شرح السنة > كتاب الحدود > باب المولى يقيم الحد على مملوكه
حد المماليك
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الحدود > باب ما جاء في حد المماليك وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الحدود > باب ما جاء في حد المماليك وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع
أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو في الرابعة
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الحدود > باب ما جاء في حد المماليك وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
الجامع لشعب الإيمان > الثامن والخمسون من شعب الإيمان " وهو باب في الإحسان إلى المماليك "
سمع عبد الله بن عمرو امرأة زنت وليدة لها فقال والله لئن لم تجلدها في الدنيا لتجلدن بها في يوم الجلد عليها أشد يوم القيامة قال فسمعت بذلك فأعتقتها فقال لعل عتقها يكفر عنها ذلك
مساوئ الأخلاق ومذمومها > باب ما يذكر من قذف المحصنات