-
32
عدد النتائج : 131
في البحث عن (جهة القطع في السرقة)
أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة نفديها بأربعين أوقية
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب الحدود والديات > باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع فيه
أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب الحدود والديات > باب ما جاء في حد الخمر
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب الحدود والديات > باب ما جاء في حد الخمر
المستحق في السرقة الأولى قطع كفه اليمنى
كتاب الحاوي الكبير > كتاب السرقة > باب قطع اليد والرجل في السرقة
وإذا تعمد القاطع قطع شماله
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الحدود > باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعها
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > تتمة مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما ؟ أنا أهبها له أو أبيعها له قال فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > مسند صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه
أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > فضالة بن عبيد
أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف مع
مسند الإمام الشافعي > كتاب الحدود > باب حد السرقة وقيمة ما فيه القطع
أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب قطع السارق > ما يكون حرزا وما لا يكون
كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جارتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب قطع السارق > ما يكون حرزا وما لا يكون
أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتتب امرأة إلى الله وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت
السنن الكبرى للنسائي > كتاب قطع السارق > ما يكون حرزا وما لا يكون