عدد النتائج : 177
في البحث عن (دية جراح العبد)
ولو فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات (قيمة الدية )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
ولو قطع يد عبد وأعتق ثم مات (حكمه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع آخر يده الأخرى بعد العتق ثم يموت
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
أن يقطع حر إحدى يدي عبد فيعتق ثم يعود الحر الجاني فتقطع إحدى رجليه
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
ولو قطع ثان بعد الحرية رجله وثالث بعدهما يده فمات (حكمه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
عدد من الأحرار جنوا على معتق بعضهم في الرق وبعضهم بعد العتق (حكمهم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
إذا كان عدد الجناة أكثر من اثنين كالثلاثة فصاعدا (حكم جنايتهم )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
الجنايات إذا صارت نفسا سقط اعتبار أروشها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
يقطع حر إحدى يديه في الرق ثم يقطع ثان إحدى رجليه ثم يعتق فيقطع ثالث يده الأخرى ثم تسري إلى نفسه فيموت
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب صفة القتل العمد وجراح العمد
جراح العبد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة دية المجوسي ثمانمائة درهم
تقدير الجنايات (على العبد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة دية المجوسي ثمانمائة درهم
أن ما يجب في أعضاء الحر والجراحات عليه من الأرش يجب في العبد بمثل نسبتها إلى الدية من القيمة
شرح مسند الشافعي > من كتاب الصيد والذبائح
عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة
مسند الإمام الشافعي > كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة > باب جراح العبد
الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد؟
الإفصاح عن معاني الصحاح > باب الدية
العبد يجرحه رجل عمدا أو يقذفه فيقر سيده أنه كان أعتقه
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد يجرح أو يجرح أو يقذف أو يقذف ثم يعترف سيده أنه أعتقه
كانت الجناية عمدا والعبد هو الجارح وكذبهما المجروح
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد يجرح أو يجرح أو يقذف أو يقذف ثم يعترف سيده أنه أعتقه > فصل في جناية العبد عمدا