عدد النتائج : 177
في البحث عن (دية جراح العبد)
قلع مكلف عين عبد ثم عتق ) العبد ( ثم قطع آخر يده ثم ) قطع ( آخر رجله
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجنايات > باب شروط القصاص > فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
جني على عبد فيما دون النفس أو على أمة كذلك
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > الجناية على العبد فيما دون النفس
قطع رجل يد المدبر وقيمته ألف درهم فبرئ وزاد حتى صارت قيمته ألفين ثم فقأ عينه آخر ثم انتقض البرء فمات منهما والمدبر بين اثنين فعفا أحدهما عن اليد وما حدث منها وعفا الآخر عن العين وما حدث منها
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المدبر بين اثنين
مأمومة العبد وجائفته
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب أحكام الدماء وأحكام القصاص > دية الخطإ
أرش الجرح
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الجراح > فصل في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموت
قطع ذكره وأنثياه ( الجناية على الرقيق )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الديات > فصل الجناية التي لا تقدير لأرشها
قطع يد عبد قيمته ألف دينار لزمه خمسمائة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الديات > فصل الجناية التي لا تقدير لأرشها
( وفي جراحه ) أي القن
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الديات > باب مقادير ديات النفس > فصل دية القن
( وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصفه )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الديات > باب مقادير ديات النفس > فصل دية القن
( ومن قطع خصيتي عبد ) أو ذكره ( أو أنفه أو أذنيه ) ونحوهما مما فيه من الحر دية
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب الديات > باب مقادير ديات النفس > فصل دية القن
تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة أو جارحتين
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الغصب
تعدى على عبد غيره ففقأ عينيه أو قطع له جارحة أو جارحتين
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
من نصفه قن لو قطع يد نفسه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الجراح > شروط وجوب القصاص > شروط القاتل
لا يسوى بين الرجل والمرأة في الغرم إلا في ضمان الأمة والعبد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الديات
قطع ذكره وأنثياه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الديات > فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق
جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الديات > فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق
جنى عليه اثنان
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الديات > فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق