عدد النتائج : 522
في البحث عن (جناية الرقيق على النفس)
إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا
المستدرك على الصحيحين > كتاب المكاتب > يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه بحساب الحر وما رق فبحساب العبد
قتله خطأ وأوصى أن يعفى عنه ويرد لسيده ولا مال له ولم يخير للورثة (العبد )
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
جنى فوهبه بعد علمه ولم يرض بأداء الجناية وحلف ما أراد حملها (السيد )
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
أعتقه والجناية أكثر وحلف أنه لم يرض بحملها وكان عليه قيمتها (السيد )
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
جنى فقال أبيعه وأدفع الأرش عن ثمنه (السيد )
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
أسلمه السيد وأراد أولياء الجناية نقض البيع فدفع المشتري الجناية
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
أوصى أن يشترى عبد بعينه فيعتق فاشتري فجنى قبل العتق
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إذا جنى المأذون وعليه دين من تجارة
الموصى بعتقه أيجعل في الثلث
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إذا جنى المأذون وعليه دين من تجارة
قتل المدبر رجلا عمدا
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إذا جنى العبد وعليه دين
العبد يجني ثم يجنى عليه قبل الحكم
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إذا جنى العبد وعليه دين
جنت الأمة فباعها سيدها ولم يعلم فأولدها المشتري
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إذا جنى العبد وعليه دين
جنى عبدان على رجل ثم قتل أحدهما الآخر وسيدهما واحد
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
جرح العبد وقال السيد أعتقته قبل ولم يصدق وقال الجارح أمكنه من القصاص
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
قتل عبد عبدا وحرا فاتفق الولي والسيد على القصاص
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
ضمان جنايات العبد على خلاف القواعد غير أن السنة أتت بها
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > لا ضمان على الطبيب والحجام والبيطار
ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني
الذخيرة > كتاب الجراح > النظر الثالث فيما يترتب على الجناية > الأثر الأول القصاص > البحث الأول في المحل
القصاص له من النصراني (العبد المسلم )
الذخيرة > كتاب الجراح > النظر الثالث فيما يترتب على الجناية > الأثر الأول القصاص > البحث الأول في المحل
الحر والعبد يقتلان العبد
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون > قول ابن شهاب دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض
الحر والعبد إذا قتلا عبدا عمدا
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون > قول ابن شهاب دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض
لا قصاص بين العبيد في جرح ولا في نفس
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية جراح العبد > دية جراح العبد
العبد القاتل (حكم رهنه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > بيان الأصل في الرهن > القول في بيع ورهن العبد المرتد