-
523
عدد النتائج : 647
في البحث عن (جناية الرقيق)
أعتقه المولى قبل العلم بالجناية (العبد الذي جنى خطأ )
الاختيار لتعليل المختار > كتاب الديات > فصل جناية العبد
العبيد عندنا ذكورهم وإناثهم بينهم في القصاص كالأحرار بينهم
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
أخدم عبده رجلا مدة معلومة أو حياته فجنى
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن أخدم عبده رجلا مدة معلومة أو حياته فجنى
جنى المعتق إلى أجل ففدى سيده الخدمة أو يسلمها
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن أخدم عبده رجلا مدة معلومة أو حياته فجنى
جناية العبيد بينهم كالأحرار
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
جنى عبدان على عبد
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
قتل عبد بينهما أجنبيا ثم قتل آخر سيده
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
العبد إذا قتل رجلا عمدا فعفا عنه الولي على أن يكون له
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
القصاص بين المماليك كهيئة الجزء الخامس والعشرون قصاص الأحرار
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية جراح العبد > دية جراح العبد
القصاص بين العبيد (حكمه )
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية جراح العبد > دية جراح العبد
العبد الجاني مبيع في حق المجني عليه
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > مسألة إذا بيع الرهن فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن
عبد مرهون جنى على سيده
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > مسألة لو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله
لم يقتص السيد من عبده المرهون ولا عفا عنه حتى مات السيد من غير الجناية (هل يكون لوارثه القصاص ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > مسألة لو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله
للسيد أن يقتص منه في العمد (في العبد المرهون يجني على سيده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > مسألة لو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله
جنى العبد المرهون على ابن سيده أو على أبيه ومات من جنايته فورثه السيد
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > مسألة لو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله
عبد مرهون جنى على عبد لسيد آخر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
العبد المجني عليه مرهونا عند مرتهن العبد الجاني
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
الجناية على العبد المرهون
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
الجناية عمدا توجب القود (الجناية على العبد المرهون وأحوال الراهن في ذلك )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
إقرار العبد المرهون بالجناية
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
المجني عليه (هل يملك رقبة العبد بجنايته عليه ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
العبد يباع في الجناية إذا أعسر السيد بها
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
جناية العبد في عنقه دون بيت المال
كتاب الحاوي الكبير > كتاب اللقطة > باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء
العبد إذا قتل حرا (ما عليه )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة دية المجوسي ثمانمائة درهم
ما في الحر منه دية كان في العبد منه قيمة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة دية المجوسي ثمانمائة درهم
وفي ذكر الحر ديته فوجب أن يكون في ذكر العبد قيمته
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة دية المجوسي ثمانمائة درهم
جناية الرقيق
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الديات > الباب الخامس في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق > الطرف الأول في بيان العاقلة