عدد النتائج : 148
في البحث عن (إقامة الحد بعلم الإمام أو نائبه)
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها قالها ثلاثا فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها وإن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر أو بضفير من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثلاثا زاد قتيبة وإن زنت فبيعوها ولو بضفير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها فإن زنت فليبعها ولو بضفير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت الأمة فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم بيعوها في الثالثة أو الرابعة ثم بيعوها ولو بحبل قال بشر في حديثه ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم بيعوها ولو بحبل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فزنت فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فزنت فليبعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال جاريتي زنت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها فقال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال بعها ولو بحبل من شعر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال إن وليدتي زنت قال اجلدها خمسين قال فإن عادت قال فعد قال فإن عادت قال فعد فإن عادت فبعها ولو بضفير في الرابعة أو الثالثة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها إن زنت ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرابعة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال اجلدوها فإن زنت فاجلدوها وقال في الرابعة أو الثالثة بيعوها ولو بضفير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت الأمة فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > إقامة الرجل الحد على وليدته إذا هي زنت
أن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جف عنها الدم وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب فأقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها فرجعت إليه فقلت له وجدتها لم تجف من دمائها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي جفت من دمائها فاجلدها ثم قال رسول الله صلى الله عليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الجزء السابع بامرأة بغي في نفاسها ليحدها قال اذهبي حتى ينقطع عنك الدم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم واقض بيننا بكتاب الله وائذن لي
السنن الكبرى للنسائي > كتاب التفسير > سورة النور > قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
قطع يد السارق إلى الإمام
التبصرة > كتاب القطع في السرقة > باب فيما يقطع من السارق من يد أو رجل > فصل قطع يد السارق إلى الإمام
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة
أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال تكلم قال ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأة فأخبروني أن على ابني الرجم
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة