[ ص: 568 ] الخامس : المفهوم لأنه دليل كالنص : " كتخصيص : " " ، بمفهوم : " في أربعين شاة شاة . . " في سائمة الغنم الزكاة
السادس : فعله صلى الله عليه وسلم ، كتخصيص : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [ البقرة : 222 ] ، بمباشرته الحائض دون الفرج متزرة ، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية . وخصص قوم عموم : ( الزانية والزاني فاجلدوا ) بتركه جلد ماعز .
السابع : تقريره صلى الله عليه وسلم ، على خلاف العموم مع قدرته على المنع لأنه كصريح إذنه ، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته .
الثامن : قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس ، وأولى .
التاسع : قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر ، والقاضي ، وهو قول وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا الشافعي لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء .
احتج الأول : حكم القياس حكم أصله ; فخص العام .
الثاني : النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه ، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس ، ولأن معاذا قدم السنة على القياس ، وقيل : يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته ، وهو أولى ، ثم الجلي قياس العلة ، وقيل : ما يظهر فيه المعنى نحو : " . . " لا يقضي القاضي وهو غضبان
والخفي : قياس الشبه ، وقال عيسى : يخص بالقياس المخصوص دون غيره . وحكي عن أبي حنيفة كما سبق .