الباب الثالث
وهو معرفة
وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير المتزوجات إذا ادعين الاستكراه . وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة . ما تثبت به هذه الفاحشة
[ ص: 751 ] فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين :
أحدهما : . عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد
والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد ؟
[ المسألة الأولى ]
[ عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد ]
أما ، فإن عدد الإقرار الذي يجب به الحد مالكا يقولان : يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة ، وبه قال والشافعي أبو داود ، ، وأبو ثور وجماعة ، وقال والطبري أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة ، وبه قال وابن أبي ليلى أحمد وإسحاق ، وزاد أبو حنيفة وأصحابه : في مجالس متفرقة .
وعمدة مالك ما جاء في حديث والشافعي ، أبي هريرة وزيد بن خالد من قوله - عليه الصلاة والسلام - : " أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها " ولم يذكر عددا . اغد يا
وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث ، عن سعيد بن جبير عن النبي - عليه الصلاة والسلام - " ابن عباس ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه " ، وفي غيره من الأحاديث قالوا : وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير ، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ . أنه رد