[ المسألة الأولى ]
[ هل يجلد الزاني مع الرجم ؟ ]
أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم ، وقال هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم ، الحسن البصري وإسحاق ، وأحمد ، وداود : الزاني المحصن يجلد ثم يرجم .
عمدة الجمهور " ماعزا ، ورجم امرأة من جهينة ، ورجم يهوديين وامرأة من عامر من الأزد ، كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروا أنه جلد واحدا منهم . ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم
وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضا بحديث علي - رضي الله عنه - ، خرجه مسلم وغيره : " أن عليا - رضي الله عنه - جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله " . وحديث ، وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : عبادة بن الصامت " . " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة