المسألة السادسة
[
nindex.php?page=treesubj&link=25354_22746رد السلام في الصلاة ]
اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه ، فرخصت فيه طائفة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة ، ومنع ذلك قوم بالقول ، وأجازوا الرد بالإشارة ، وهو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومنع آخرون رده بالقول والإشارة ، وهو مذهب
النعمان ، وأجاز قوم الرد في نفسه ، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة .
والسبب في اختلافهم : هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه ، وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ) الآية . بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه ، أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر : ومن قال لا يرد ، ولا يشير فقد خالف السنة ، فإنه قد أخبر
صهيب nindex.php?page=hadith&LINKID=1005968أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رد على الذين سلموا عليه ، وهو في الصلاة بإشارة .
الْمَسْأَلَةُ السّادِسَةُ
[
nindex.php?page=treesubj&link=25354_22746رَدُّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ]
اخْتَلَفُوا فِي رَدِّ سَلَامِ الْمُصَلِّي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ ، وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ بِالْقَوْلِ ، وَأَجَازُوا الرَّدَّ بِالْإِشَارَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَنَعَ آخَرُونَ رَدَّهُ بِالْقَوْلِ وَالْإِشَارَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
النُّعْمَانِ ، وَأَجَازَ قَوْمٌ الرَّدَّ فِي نَفْسِهِ ، وَقَوْمٌ قَالُوا يَرُدُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ .
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ : هَلْ رَدُّ السَّلَامِ نَوْعٌ مِنَ التَّكَلُّمِ فِي الصَّلَاةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَمْ لَا ؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مِنْ نَوْعِ الْكَلَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَخَصَّصَ الْأَمْرَ بِرَدِّ السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=86وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ) الْآيَةَ . بِأَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : لَا يَجُوزُ الرَّدُّ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا فِي الْكَلَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، أَوْ خَصَّصَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ بِالْأَمْرِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَجَازَهُ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15286أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : وَمَنْ قَالَ لَا يَرُدُّ ، وَلَا يُشِيرُ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ
صُهَيْبٌ nindex.php?page=hadith&LINKID=1005968أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَدَّ عَلَى الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِإِشَارَةٍ .