الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          باب الإحرام .

                                                                                                                          قال ابن فارس : الإحرام الدخول في التحريم كان الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس ، كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء ، وأربع إذا دخل في الربيع ، قال الجوهري في آخرين : الحرم بالضم الإحرام ، وأحرم بالحج وبالعمرة [ باشر أسبابهما وشروطهما ] ، وحكى أبو عثمان في أفعاله : حرم الرجل وأحرم دخل الحرم ، أو صار في الأشهر الحرم . والإحرام شرعا : نية الدخول في الحج أو العمرة ، والنية الخاصة لا نية المسافر ليحج أو يعتمر ، والتجرد وسائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك ، ولا يصير محرما بترك المحظورات عند عدم النية ، فذات الإحرام مع النية وجودا أو عدما .

                                                                                                                          [ ص: 168 ] " ولا ينعقد إلا بالنية "

                                                                                                                          أي : لا يصير محرما بدونها
                                                                                                                          .

                                                                                                                          " إزارا أو رداء "

                                                                                                                          الإزار : هذا المعروف الذي يشد على الحقوين فما دونهما ، وهو المئزر . والرداء : ما يرتدى به على المنكبين وبين الكتفين ، من برد أو ثوب ونحوه .

                                                                                                                          " ويتجرد عن المخيط "

                                                                                                                          رفعه لأنه واجب في الإحرام ، فإذا عطف بالنصب كان معطوفا على المستحب ، ويجوز نصبه على أن يكون المجموع مستحبا .

                                                                                                                          " فمحلي "

                                                                                                                          أي : مكان إحلالي ، بفتح الحاء وكسرها ، فالفتح مقيس ، والكسر سماع . يقال : حل بالمكان يحل به ، بضم حاء المضارع ، وحل من إحرامه وأحل منه .

                                                                                                                          " بمثل ما أحرم به فلان "

                                                                                                                          فلان وفلانة كناية عن الذكر والأنثى من الناس . يقال : فلان مصروف ، وفلانة غير مصروفة ، للتأنيث والعلمية ، فإن كني به عن غير الناس ، قيل : الفلان والفلانة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية