[ ص: 56 ] باب طريق الحكم وصفته .
. فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه . وإن ادعيا معا ، قدم أحدهما بالقرعة . فإذا انقضت حكومته ، سمع دعوى الآخر ، ثم يقول للخصم : ما تقول فيما ادعاه ؛ ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي : أسأل سؤاله عن ذلك ؛ فإن أقر له ، لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم . وإن أنكر ، مثل أن يقول المدعي : أقرضته ألفا ، أو بعته . فيقول : ما أقرضني ، ولا باعني ، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ، أو لا حق له علي . صح جوابه . إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؛ وله أن يسكت حتى يبتدئا