الثاني : أن يكون على بر ، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب ، مسلمين كانوا أو من أهل الذمة ، ولا يصح على الكنائس ، وبيوت النار ، وكتابة التوراة ، والإنجيل ، ولا على حربي ولا مرتد ، ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين ، وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح .