فرع
، فالقول قول المشتري . اختلفا في القبض
[ ص: 581 ] فرع
، فقال البائع : تخمر في يدك ، فقال : بل سلمته خمرا ، فيكون القبض فاسدا ، وأمكن صدقهما ، فأيهما يصدق ؟ قولان . باع عصيرا وأقبضه ، ووجد خمرا
قلت : أظهرهما تصديق البائع . والله أعلم .
ولو قال أحدهما : كان خمرا عند البيع ، فهذا يدعي فساد العقد ، والآخر يدعي صحته ، وقد سبق حكمه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى لبنا ، فأخذه المشتري في ظرف ، ثم وجدت فيه فأرة ميتة ، وتنازعا في نجاسته عند البيع ، أو عند القبض .
فرع
، فوجهان . قال بعتنيه بشرط أنه كاتب ، وأنكر البائع الشرط
أصحهما : يتحالفان ، كاختلافهما في الأجل . والثاني : القول قول البائع ، كاختلافهما في العيب . ولو كان الثمن مؤجلا ، فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه .