الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        اختلفا في القبض ، فالقول قول المشتري .

                                                                                                                                                                        [ ص: 581 ] فرع

                                                                                                                                                                        باع عصيرا وأقبضه ، ووجد خمرا ، فقال البائع : تخمر في يدك ، فقال : بل سلمته خمرا ، فيكون القبض فاسدا ، وأمكن صدقهما ، فأيهما يصدق ؟ قولان .

                                                                                                                                                                        قلت : أظهرهما تصديق البائع . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو قال أحدهما : كان خمرا عند البيع ، فهذا يدعي فساد العقد ، والآخر يدعي صحته ، وقد سبق حكمه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى لبنا ، فأخذه المشتري في ظرف ، ثم وجدت فيه فأرة ميتة ، وتنازعا في نجاسته عند البيع ، أو عند القبض .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال بعتنيه بشرط أنه كاتب ، وأنكر البائع الشرط ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أصحهما : يتحالفان ، كاختلافهما في الأجل . والثاني : القول قول البائع ، كاختلافهما في العيب . ولو كان الثمن مؤجلا ، فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية