فصل
وإن ، بأن يدعي أحدهما صحة العقد ، والآخر فساده . مثل أن يقول : بعتك بألف ، فقال : بل بألف وزق خمر ، أو قال : شرطنا شرطا مفسدا ، فأنكر ، فلا تحالف . والأصح عند الأكثرين : أن القول قول من يدعي الصحة ، وهو ظاهر نصه . كما لو قال : هذا الذي بعتنيه حر الأصل ، فقال : بل هو مملوك ، فإن القول قول البائع . والثاني : القول قول الآخر . ولو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمر ، فعلى الوجهين . وقيل : يقطع بالفساد ، فإذا قلنا : القول قول من يدعي الصحة ، فقال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمسمائة وزق خمر ، وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدق ، وبقي النزاع في قدر الثمن ، فيتحالفان . اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح