فصل
قد سبق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، ويستثنى منه ، فإنه جائز ، وهو أن يبيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخرص بقدر كيلها من التمر ، ولا يصح إلا بالخرص . ويشترط التقابض في المجلس بتسليم التمر إلى البائع بالكيل ، وتخلية البائع بينه وبين النخلة . فإن كان التمر غائبا عنهما ، أو كانا غائبين عن النخل ، فأحضراه أو حضرا عند النخل ، جاز . ثم إن لم يظهر تفاوت بين التمر المجعول عوضا ، وبين ما في الرطب من التمر ، بأن أكيل الرطب في الحال ، فذاك . وإن ظهر ، نظر ، فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين ، لم يضر . وإن [ ص: 563 ] كان أكثر ، فالعقد باطل . وفي وجه ضعيف : يصح في قدر القليل من الكثير ، ولمشتري الكثير الخيار . بيع العرايا
ويجوز كالرطب ، ولا يجوز في سائر الثمار على الأظهر . ويجوز فيما دون خمسة أوسق من التمر ، لا فيما زاد على الخمسة قطعا ، ولا في خمسة على الأظهر . هذا إذا باع في صفقة . فلو باع قدرا كثيرا في صفقات لا تزيد كل واحدة على ما ذكرنا ، جاز . وكذا لو باع في صفقة لرجلين بحيث يخص كل واحد القدر الجائز . فلو باع رجلان لرجل ، فوجهان . بيع العرايا في العنب
أصحهما : أنه كبيع رجل لرجلين . والثاني : كبيعه لرجل صفقة . ولو باع رجلان لرجلين صفقة ، لم يجز فيما زاد على عشرة أوسق ، ويجوز فيما دون العشرة . وفي العشرة القولان .
قلت : وسواء في هذه الصور كانت العقود في مجلس أو مجالس . حتى لو باع رجل لرجل ألف وسق في مجلس واحد بصفقات ، كل [ واحدة ] دون خمسة أوسق ، جاز . والله أعلم .
وجميع ما ذكرنا في بيع الرطب بالتمر ، فلو ، أو برطب على الأرض كيلا فيه ، فأوجه . أصحها : لا يجوز ، قاله باع رطبا على النخل ، برطب على النخل خرصا فيهما الإصطخري . والثاني : يجوز ، قاله . والثالث : إن اختلف نوعهما جاز ، وإلا فلا ، قاله ابن خيران أبو إسحاق . والرابع : جريان هذا التفصيل إن كانا على النخل ، فإن كان أحدهما على الأرض لم يجز ، حكي أيضا عن أبي إسحاق . ولو باع الرطب بالرطب على الأرض ، لم يصح على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقال القفال : فيه هذا الخلاف ؛ لأنه إذا جاز البيع وهما على النخل ، واحتملت جهالة الخرص ، فالجواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى .
[ ص: 564 ] فرع
يجوز ، وفي الأغنياء قولان . أظهرهما : الجواز . بيع العرايا للمحتاجين