الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع . فإن باعه مع الأرض ، جاز تبعا . وكذا لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط

                                                                                                                                                                        [ القطع أو القلع ] ، سواء كان مما يجز مرارا ، أو لا يجز إلا مرة ، هكذا نقله صاحب " التهذيب " وغيره في البقول . وقال الغزالي : بيع أصول البقول لا يتقيد بشرط القطع ، إذ لا تتعرض للآفة . وبيع الزرع بعد اشتداد حبه كبيع الثمر بعد صلاحه ، فلا يحتاج إلى شرط القطع .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يشترط ظهور المقصود . فإذا باع ثمرة لا كمام لها ، كالتين والعنب والكمثرى ، جاز ، سواء باعها على الشجرة ، أو على الأرض . ولو باع الشعير أو السلت مع سنبله ، جاز بعد الحصاد وقبله ; لأن حباته ظاهرة . ولو كانت للثمر أو للحب كمام لا يزال إلا عند الأكل ، كالرمان والعلس ، فكمثل .

                                                                                                                                                                        وأما ما له كمامان يزال أحدهما ، ويبقى الآخر إلى وقت الأكل ، كالجوز واللوز والرانج ، فيجوز بيعه في القشر الأسفل ، ولا يجوز في الأعلى ، لا على الشجر ، ولا على الأرض . وفي قول : يجوز في القشر الأعلى ما دام رطبا . وبيع الباقلاء في القشر الأعلى ، فيه هذا الخلاف . وادعى إمام الحرمين ، أن الظاهر فيه الصحة ; لأن الشافعي رضي الله عنه ، أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب .

                                                                                                                                                                        [ ص: 561 ] قلت : المنصوص في " الأم " : أنه لا يصح بيعه . قال صاحب " التهذيب " وغيره : هو الأصح ، وبه قطع صاحب " التنبيه " . هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا . فإن بقي في قشره الأعلى ، فيبس ، لم يجز بيعه وجها واحدا إذا لم نجوز بيع الغائب ، كذا قاله الإمام وصاحب " التهذيب " وغيرهما . وحكى فيه صاحب " التتمة " وجها : أنه يصح وإن أبطلنا

                                                                                                                                                                        [ بيع ] الغائب . ويصح بيع طلع النخل مع قشره في الأصح . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وأما ما لا يرى حبه في سنبله ، كالحنطة ، والعدس ، والسمسم ، فما دام في سنبله ، لا يجوز بيعه مفردا عن سنبله قطعا ، ولا معه على الجديد الأظهر ، كبيع تراب الصاغة ، وكبيع الحنطة في تبنها ، فإنه لا يصح

                                                                                                                                                                        [ قطعا ] . وفي الأرز ، طريقان . المذهب : أنه كالشعير ، فيصح بيعه في سنبله . وقيل : كالحنطة . ولا يصح بيع الجزر ، والثوم ، والبصل ، والفجل ، والسلق في الأرض ، لتستر مقصودها . ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع . ويجوز بيع القنبيط في الأرض ، لظهوره ، وكذا نوع من السلجم يكون ظاهرا . ويجوز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل ؛ لأنه مأكول كله كالتفاح . وهل المنع في صور الفرع مقطوع به ، أم مفرع على منع بيع الغائب ؟

                                                                                                                                                                        قال الإمام : هو مفرع عليه . فإن جوزنا بيع الغائب صح البيع في جميعها . وفي " التهذيب " : أن المنع في بيع الجزر ونحوه في الأرض ، ليس مفرعا عليه ; لأن في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته ، وهنا لا يمكن .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا أصح ، ونقله الماوردي عن جمهور الأصحاب . ونقل عن بعضهم كقول إمام الحرمين في الجزر ونحوه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        وإذا قلنا بالمنع ، فباع الجوز مثلا في القشر الأعلى مع الشجرة ، أو باع [ ص: 562 ] الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : يبطل في الجوز والحنطة . وفي الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة . وأصحهما : القطع بالبطلان في الجميع ، للجهل بأحد المقصودين ، وتعذر التوزيع . ولو باع أرضا مبذورة مع البذر ، فقيل : يصح في البذر أيضا تبعا للأرض . والمذهب : بطلان البيع فيه . ثم في الأرض الطريقان . ومن قال بالصحة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع ، بل يوجب جميع الثمن بناء على قولنا في تفريق الصفقة بأخذ جميع الثمن .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية