واللفظ الثاني : البستان ، والباغ - بالغين المعجمة - وهو بمعنى البستان . فإذا ، دخل في البيع الأرض والأشجار [ ص: 545 ] والحائط . وفي دخول البناء الذي فيه ، ما سبق في دخوله في لفظ الأرض ، وفي العريش الذي توضع عليه القضبان تردد للشيخ أبي محمد . والظاهر عند الإمام : دخوله . وذكروا أن لفظ الكرم ، كلفظ البستان . لكن العادة في نواحينا ، إخراج الحائط عن مسمى الكرم ، وإدخاله في مسمى البستان . ولكن لا يبعد أن يكون الحكم على ما استمر الاصطلاح عليه . ولو قال : هذه الدار البستان ، دخل الأبنية والأشجار جميعا . ولو قال : هذا الحائط ، البستان ، أو هذه المحوطة ، دخل الحائط المحوط وما فيه من الأشجار ، وفي البناء الخلاف السابق ، كذا ذكره في " التهذيب " ، ولا يظهر في لفظ المحوطة فرق بين الأبنية والأشجار ، فليدخلا ، أو ليكونا على الخلاف . قال : بعتك هذا الباغ أو البستان
فرع
لو ، دخلت الأبنية والساحات التي يحيط بها السور . وفي الأشجار وسطها ، الخلاف . الصحيح : دخولها . وفي المزارع ثلاثة أوجه . الصحيح الذي عليه الجمهور : لا تدخل ، سواء قال : بحقوقها ، أم لا ، بل لا تدخل إلا بالنص على المزارع . والثاني قاله قال : بعتك هذه القرية : تدخل . والثالث قاله إمام الحرمين : إن قال : بحقوقها ، دخلت ، وإلا فلا . ابن كج
قلت : قد قال وغيره : بعتك الدسكرة كبعتك القرية . والله أعلم الغزالي