فصل
، يقتضي أن يكون الربح من جنس الثمن الأول ، ولكن يجوز جعل الربح من غير جنس الأصل . ولو قال : اشتريت بكذا ، وبعتك به وربح درهما على كل عشرة ، فالربح يكون من نقد البلد ، لإطلاقه الدراهم ، ويكون الأصل مثل الثمن ، سواء كان من نقد البلد أو غيره . قوله في المرابحة : بعتك بكذا
[ ص: 538 ] فصل
لو إلا أن يبين القيمة ويبيع بها مرابحة . ولو اتهب بغير عوض ، لم يجز بيعه مرابحة ، وإذا أجر دارا بعبد ، أو نكحت على عبد ، أو خالعها على عبد ، أو صالح من دم عليه ، لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء ، ويجوز بلفظ : " قام علي " . ويذكر في الإجارة أجرة مثل الدار . وفي النكاح والخلع ، مهر المثل . وفي الصلح ، الدية . اتهب بشرط الثواب ، ذكره وباع به مرابحة
فصل
أطبقوا على تصوير المرابحة ، فيما إذا قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا ، وبما " قام علي " ، ولم يذكروا فيه خلافا . وذكروا فيما إذا قال : أوصيت له بنصيب ابني ، وجها أنه لا يصح ، وإنما يصح ، إذا قال : بمثل نصيب ابني ، فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح ، وإلا فلا فرق بين البابين .
قلت : هذا التأويل ، خلاف مقتضى كلامهم ، والفرق ظاهر ، فإن السابق إلى الفهم من قوله : بما اشتريت ، أن معناه : بمثل ما اشتريت ، وحذفه اختصار ، ولا يظهر هذا التقدير في الوصية . والله أعلم .