فصل
ينبغي أن يكون . فإن جهله أحدهما ، لم يصح العقد على الأصح كغير المرابحة . فعلى هذا ، لو زالت الجهالة في المجلس ، لم ينقلب صحيحا على الصحيح . والثاني من الوجهين الأولين : يصح ; لأن الثمن الثاني مبني على الأول ، ومعرفته سهلة ، فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل معرفة الثمن لسهولتها . فعلى هذا ، في اشتراط زوال الجهالة في المجلس ، وجهان . ومهما كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن . ففي جواز بيعه مرابحة الخلاف المذكور ، الأصح : البطلان . رأس المال ، أو ما قامت به السلعة ، معلوما عند المتبايعين مرابحة