الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        باب .

                                                                                                                                                                        بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها .

                                                                                                                                                                        هي ثلاثة أقسام ، راجعة إلى مطلق العقد ، وإلى الثمن ، وإلى المبيع . .

                                                                                                                                                                        القسم الأول لفظان . أحدهما : التولية ، وهي أن يشتري شيئا ، ثم يقول لغيره : وليتك هذا العقد ، فيجوز . ويشترط قبوله في المجلس على عادة التخاطب ، بأن يقول : قبلت ، أو توليت ، ويلزمه مثل الثمن الأول قدرا وصفة ، ولا يشترط ذكره إذا علماه ، فإن لم يعلمه المشتري ، أعلمه به ثم ولاه . وهي نوع بيع ، فيشترط فيه القدرة على التسليم والتقابض إذا كان صرفا ، وسائر الشروط ، ولا يجوز قبل القبض على الصحيح . والزوائد المنفصلة قبل التولية تبقى للمولي ، ولو كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع ، تجددت الشفعة بالتولية . ولو حط البائع بعد التولية بعض الثمن ، انحط على المولى أيضا . ولو حط الكل ، فكذلك ؛ لأنه وإن كان بيعا جديدا ، فخاصيته وفائدته التنزيل على الثمن الأول . وعن القاضي حسين : أنه ينبغي جريان خلاف في جميع هذه الأحكام . ففي وجه : يجعل المولى نائبا عن المولي ، فتكون الزوائد للنائب ، ولا تتجدد الشفعة ، ويلحقه الحط . وفي وجه : تعكس هذه الأحكام ، ونقول : هي بيع جديد . والمذهب ما سبق . وعلى هذا ، لو حط البعض قبل التولية ، لم تصح التولية إلا بالباقي . ولو حط الكل ، لم تصح التولية .

                                                                                                                                                                        [ ص: 528 ] فرع

                                                                                                                                                                        من شرط التولية ، كون الثمن مثليا . فلو اشتراه بعرض ، لم يصح ، إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد . ولو اشتراه بعرض وقال : " قام علي " بكذا ، وقد وليتك العقد بما " قام علي " ، أو أرادت عقد التولية على صداقها بلفظ القيام ، أو أرادها الرجل في عوض الخلع ، فوجهان . ولو أخبر المولي عما اشترى وكذب ، فقيل : هو كالكذب في المرابحة ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقيل : يحط [ قدر الخيانة ] قولا واحدا .

                                                                                                                                                                        اللفظ الثاني : الإشراك ، وهو أن يشتري شيئا ، ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن . ثم إن صرح بالمناصفة وغيرها ، فذاك . وإن أطلق الإشراك ، فوجهان . أحدهما وبه قطع صاحب " التهذيب " : يفسد العقد ، وأصحهما عند الغزالي وقطع به في " التتمة " : أنه يصح ويحمل على المناصفة .

                                                                                                                                                                        قلت : قطع القفال في شرح " التلخيص " بالوجه الثاني ، وصححه في " المحرر " وهو الأصح . قال القفال : وصورة التصريح بالإشراك في النصف ، أن يقول : أشركتك بالنصف . فإن قال : أشركتك في النصف ، كان له الربع . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام السابقة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية