الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يجوز بيع دور مكة ، وبيع المصحف ، وكتب الحديث . وقال الصيمري : يكره بيع المصحف .

                                                                                                                                                                        قلت : ونص الشافعي - رضي الله عنه - على كراهة بيع المصحف . وقال الروياني وغيره : لا يكره ، وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به ، يجوز بيعها بلا كراهة .

                                                                                                                                                                        ومن المناهي : البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، وسبق بيانه في بابها . ومنها في الحديث : نهى عن بيع المضطر . قال الخطابي : فيه تأويلان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : المراد به : المكره ، فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق ، وإن كان بحق صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مستغرقة ، فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس ، فيستحب أن لا يبتاع منه ، بل يعان ، إما بهبة ، وإما بقرض ، وإما باستمهال صاحب الدين . فإن اشترى منه صح .

                                                                                                                                                                        [ ص: 421 ] ومنها : النهي عن بيع المصراة ، والنهي عن بيع ما فيه عيب ، إلا أن يبينه ، وكلاهما حرام ، إلا أنه ينعقد .

                                                                                                                                                                        ومنها : النهي عن البيع في المسجد ، وسبق تفصيله في الاعتكاف .

                                                                                                                                                                        ومنها : يكره غبن المسترسل ، ويكره بيع العينة ، وسبق بيانه .

                                                                                                                                                                        ومنها : ما قاله صاحب " التلخيص " . قال : نهي عن بيع الماء ، وهو محمول [ ص: 422 ] على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع ، فإن باعه مع الأرض ، بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد ، صح ، ودخل الماء في البيع تبعا . وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهما مجتمعا ، فبيعه صحيح مفردا وتابعا . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية