فصل
يجوز ، بيع دور مكة . وقال وبيع المصحف ، وكتب الحديث الصيمري : يكره بيع المصحف .
قلت : ونص - رضي الله عنه - على كراهة بيع المصحف . وقال الشافعي الروياني وغيره : لا يكره ، وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به ، يجوز بيعها بلا كراهة .
ومن المناهي : ، وسبق بيانه في بابها . ومنها في الحديث : نهى عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة . قال بيع المضطر الخطابي : فيه تأويلان .
أحدهما : المراد به : المكره ، فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق ، وإن كان بحق صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مستغرقة ، فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس ، فيستحب أن لا يبتاع منه ، بل يعان ، إما بهبة ، وإما بقرض ، وإما باستمهال صاحب الدين . فإن اشترى منه صح .
[ ص: 421 ] ومنها : ، والنهي عن بيع ما فيه عيب ، إلا أن يبينه ، وكلاهما حرام ، إلا أنه ينعقد . النهي عن بيع المصراة
ومنها : ، وسبق تفصيله في الاعتكاف . النهي عن البيع في المسجد
ومنها : يكره ، ويكره بيع العينة ، وسبق بيانه . غبن المسترسل
ومنها : ما قاله صاحب " التلخيص " . قال : نهي عن ، وهو محمول [ ص: 422 ] على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع ، فإن باعه مع الأرض ، بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد ، صح ، ودخل الماء في البيع تبعا . وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهما مجتمعا ، فبيعه صحيح مفردا وتابعا . والله أعلم . بيع الماء