فصل
يحرم ، وهو أن النجش . فإن اغتر به إنسان فاشتراها ، صح البيع ، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع ، وإن كان ، فلا خيار أيضا على الأصح . ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا ، فصدقه واشتراه ، فبان خلافه ، قال يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليغر غيره ابن الصباغ : في ثبوت الخيار ، الوجهان . واعلم أن - رضي الله عنه - أطلق القول بتعصية الناجش ، وشرط في تعصية البائع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي . قال الأصحاب : السبب فيه أن النجش خديعة ، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد ، معلوم من الألفاظ العامة وإن لم يعلم هذا [ ص: 417 ] الحديث ، والبيع على بيع أخيه ، إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف هذا الخبر ، قال الشافعي الرافعي : ولك أن تقول : البيع على بيع أخيه ، إضرار أيضا ، وتحريم الإضرار معلوم من الألفاظ العامة ، والوجه تخصيص التعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص .