فصل
. يحرم السوم على سوم أخيه
وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه ، فيجيء إليه غيره ويقول : رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن ، أو يقول لمالكه : استرده لأشتريه منك بأكثر . وإنما يحرم بعد استقرار الثمن . فأما ما يطاف به فيمن يزيد وطلبه طالب ، فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه . وإنما يحرم ، إذا حصل [ ص: 416 ] التراضي صريحا . فإن لم يصرح ، ولكن جرى ما يدل على الرضا ، ففي التحريم وجهان . أصحهما : لا يحرم . فإن لم يجر شيء ، بل سكت ، فالمذهب : أنه لا يحرم ، كما لو صرح بالرد . وقيل : هو على الوجهين . ويحرم أن يبيع على بيع أخيه ، وأن يشتري على شراء أخيه . فالبيع على بيع أخيه ، أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط : افسخ لأبيعك خيرا منه ، أو أرخص . والشراء على شرائه أن يقول للبائع : افسخ لأشتريه منك بأكثر . وشرط القاضي في البيع على البيع ، أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا . فإن كان ، فله أن يعرفه ويبيع على بيعه ؛ لأنه ضرب من النصيحة . ابن كج
قلت : هذا الشرط انفرد به ، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث ، والمختار : أنه ليس بشرط . والله أعلم . ابن كج
ولو أذن البائع في بيعه ، ارتفع التحريم على الصحيح .