القسم الثاني من المناهي : ما لا يقتضي الفساد . فمنه ، وهو حرام على الصحيح ، وقيل : مكروه ، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ، ولا يدعه للضعفاء ، ويحبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة . ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء . ولا بأس بإمساك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكن الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته . وفي كراهة إمساكه وجهان . ثم تحريم الاحتكار يختص بالأقوات . الاحتكار
ومنها : التمر ، والزبيب ، ولا يعم جميع الأطعمة .
ومنها : ، وهو حرام في كل وقت على الصحيح . والثاني : يجوز في وقت الغلاء دون الرخص . وقيل : إن كان الطعام مجلوبا ، حرم التسعير . وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة ، جاز . وحيث جوزنا التسعير ، فذلك في الأطعمة ، ويلحق بها علف الدواب على الأصح . وإذا سعر الإمام عليه ، فخالف ، استحق التعزير . وفي صحة البيع وجهان مذكوران في " التتمة " . التسعير
[ ص: 414 ] قلت : الأصح : صحة البيع . والله أعلم .