فصل
بإيمان أو أمان ؛ فتجب على من قتل عاقلا أو مجنونا أو صبيا أو جنينا أو ذميا أو معاهدا أو عبدا ، وعلى السيد في قتل عبده ، ولا تجب بقتل حربي ومرتد ، وقاطع طريق ، وزان محصن ، ولا بقتل نساء أهل الحرب وأولادهم وإن كان قتلهم محرما ؛ لأن تحريمه ليس لحرمتهم ، بل لمصلحة المسلمين ، لئلا يفوتهم الارتفاق بهم . شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما
فرع
إذا ، وجبت الكفارة بكل حال ، قال الله تعالى : ( قتل مسلما في دار الحرب فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه عند وغيره رحمهم الله : الشافعي فإن كان من قوم عدو لكم .
وأما القصاص والدية ؛ فإن ظنه القاتل كافرا ؛ لكونه بزي الكفار ، [ ص: 382 ] فلا قصاص ، وفي الدية قولان ، أظهرهما : لا تجب ، وإلا فإن عرف مكانه ؛ فهو كما لو قتله في دار الإسلام ، حتى إذا قصد قتله ، يجب القصاص أو الدية المغلظة في ماله مع الكفارة ، وإن لم يعرف مكانه ، ورمى سهما إلى صف الكفار في دار الحرب ؛ سواء علم في الدار مسلما أم لا ، نظر ؛ إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ ، وأصاب مسلما ؛ فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه ، وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما ؛ فلا قصاص .
وفي الدية قولان ، ويشبه أن يكونا هما القولين فيمن ظنه كافرا ، ولو ؛ فهو كما لو رمى إلى صفهم في دار الحرب . وبالله التوفيق . دخل الكفار دار الإسلام ؛ فرمى إلى صفهم ؛ فأصاب مسلما