الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان ؛ فتجب على من قتل عاقلا أو مجنونا أو صبيا أو جنينا أو ذميا أو معاهدا أو عبدا ، وعلى السيد في قتل عبده ، ولا تجب بقتل حربي ومرتد ، وقاطع طريق ، وزان محصن ، ولا بقتل نساء أهل الحرب وأولادهم وإن كان قتلهم محرما ؛ لأن تحريمه ليس لحرمتهم ، بل لمصلحة المسلمين ، لئلا يفوتهم الارتفاق بهم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا قتل مسلما في دار الحرب ، وجبت الكفارة بكل حال ، قال الله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه عند الشافعي وغيره رحمهم الله : فإن كان من قوم عدو لكم .

                                                                                                                                                                        وأما القصاص والدية ؛ فإن ظنه القاتل كافرا ؛ لكونه بزي الكفار ، [ ص: 382 ] فلا قصاص ، وفي الدية قولان ، أظهرهما : لا تجب ، وإلا فإن عرف مكانه ؛ فهو كما لو قتله في دار الإسلام ، حتى إذا قصد قتله ، يجب القصاص أو الدية المغلظة في ماله مع الكفارة ، وإن لم يعرف مكانه ، ورمى سهما إلى صف الكفار في دار الحرب ؛ سواء علم في الدار مسلما أم لا ، نظر ؛ إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ ، وأصاب مسلما ؛ فلا قصاص ولا دية ، وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه ، وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما ؛ فلا قصاص .

                                                                                                                                                                        وفي الدية قولان ، ويشبه أن يكونا هما القولين فيمن ظنه كافرا ، ولو دخل الكفار دار الإسلام ؛ فرمى إلى صفهم ؛ فأصاب مسلما ؛ فهو كما لو رمى إلى صفهم في دار الحرب . وبالله التوفيق .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية