فصل
، وقال قتل العمد ، وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة ابن المنذر : لا تجب في العمد ، وحكى الروياني وجها ضعيفا عن رواية أبوي علي بن أبي هريرة أنه إذا اقتص من المتعمد ؛ فلا كفارة في ماله ؛ فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه ، بأن مات أو عفي عنه ، وتجب الكفارة في القتل بالسبب كما في المباشرة ؛ فتجب على حافر البئر عدوانا ، ومن نصب شبكة ؛ فهلك بهما شخص ، وعلى المكره وشاهد الزور ، ولا تجب في القتل المباح ، كقتل مستحق القصاص الجاني ، وكقتل الصائل والباغي ، ونعني بالمباح ما أذن فيه ؛ والخطأ لا يوصف بكونه مباحا ولا حراما ، بل المخطئ غير مكلف فيما هو مخطئ فيه . والطبري