الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        قتل العمد ، وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة ، وقال ابن المنذر : لا تجب في العمد ، وحكى الروياني وجها ضعيفا عن رواية أبوي علي بن أبي هريرة والطبري أنه إذا اقتص من المتعمد ؛ فلا كفارة في ماله ؛ فعلى هذا إنما يجب إخراج الكفارة إذا لم يقتص منه ، بأن مات أو عفي عنه ، وتجب الكفارة في القتل بالسبب كما في المباشرة ؛ فتجب على حافر البئر عدوانا ، ومن نصب شبكة ؛ فهلك بهما شخص ، وعلى المكره وشاهد الزور ، ولا تجب في القتل المباح ، كقتل مستحق القصاص الجاني ، وكقتل الصائل والباغي ، ونعني بالمباح ما أذن فيه ؛ والخطأ لا يوصف بكونه مباحا ولا حراما ، بل المخطئ غير مكلف فيما هو مخطئ فيه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية