الطرف الثالث : في صفة الغرة
هي رقيق سليم من عيب ، يثبت رد المبيع ، له سن مخصوص ، فيجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت ؛ وسواء الذكر والأنثى ، ولا يجبر على قبول خصي وخنثى وكافر ، ولو رضي بقبول المعيب ؛ جاز ، ولا يجبر على قبول من لم يبلغ سبع سنين .
وفي لفظ رحمه الله ، لا يقبل دون سبع أو ثمان ، فقيل : معناه ما ذكرنا ، ويمكن أن المراد لا يقبل دون سن التمييز وهو سبع أو ثمان ، ويختلف باختلاف الصبيان ، ولا يقبل من ضعف بالهرم ، وخرج عن الاستقلال ، ويقبل دونه ، وقيل : لا يقبل بعد عشرين سنة ، غلاما كان أو جارية ، وقيل : لا تقبل الجارية بعد عشرين ، ولا الغلام بعد خمس عشرة ، وصحح جماعة هذا ؛ والأول أصح ، وحكوه عن النص . الشافعي
قلت : كذا ضبطوه على الوجه الثالث بخمس عشرة سنة وعللوه بأنه لا يدخل على النساء ، وكان ينبغي أن يضبط بالبلوغ ؛ فلا يقبل من بلغ لدون هذا السن . والله أعلم .
؟ وجهان ، أحدهما : الإبل إذا وجدت السلامة والسن ، وجب القبول وإن قلت قيمتها ، وأصحهما وبه قطع الجمهور : يشترط أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية ، وهو خمس من الإبل ، ومتى وجدت الغرة بصفاتها لم يجبر على قبول غيرها ، والاعتياض عنها كالاعتياض عن إبل الدية ، وإن لم توجد الغرة ؛ فطريقان ؛ أصحهما : على قولين ؛ أظهرهما : يجب خمس من الإبل ، والثاني : [ ص: 377 ] قيمة الغرة ، والطريق الثاني : خمس من الإبل قطعا ؛ فإذا أوجبنا الإبل ، ففقدت ؛ فهو كفقدها في الدية ؛ فعلى الجديد : تجب قيمتها ، وعلى القديم : يجب خمسون دينارا ، أو ستمائة درهم . وهل تتقدر قيمة الغرة