[ ص: 403 ] فصل
. وعلى الثاني : الإتمام . وفي وجه : هما سواء . واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف . القصر أفضل من الإتمام على الأظهر
منها : قطعا . نص عليه ، وقد تقدم . إذا كان السفر دون ثلاثة أيام ، فالإتمام أفضل
ومنها : أن قطعا ، بل يكره له الإتمام إلى أن تزول تلك الكراهة . وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة . يجد من نفسه كراهة القصر ، فيكاد يكون رغبة عن السنة ، فالقصر لهذا أفضل
ومنها : . نص عليه في ( الأم ) . وفيه خروج من الخلاف ، فإن الملاح الذي يسافر في البحر ، ومعه أهله وأولاده في سفينة ، فإن الأفضل له الإتمام أحمد ، لا يجوز له القصر .
قلت : ومنها ما حكاه صاحب ( البيان ) عن صاحب ( الفروع ) : أن فله القصر ، ولكن الإتمام أفضل ، والله أعلم . الرجل إذا كان لا وطن له ، وعادته السير أبدا
واعلم : أن على المذهب . صوم رمضان في السفر لمن أطاقه أفضل من الإفطار
قلت : وترك الجمع أفضل بلا خلاف ، فيصلي كل صلاة في وقتها ، للخروج من الخلاف ، فإن وجماعة من التابعين لا يجوزونه . وممن نص على أن تركه أفضل : أبا حنيفة وصاحب ( التتمة ) . قال الغزالي في ( البسيط ) : [ ص: 404 ] لا خلاف أن ترك الجمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع كانت الصلاتان أداء ، سواء جمع في وقت الأولى أو الثانية . ولنا وجه شاذ في ( الوسيط ) وغيره : أن المؤخرة تكون قضاء . الغزالي
وغسل الرجل أفضل من مسح الخف ، إلا إذا تركه رغبة عن السنة ، أو شك في جوازه كما تقدم ومن فروع هذا الكتاب ، لو ، فلهما القصر في بقيته . ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام ، وأحدهما يعتقد انقطاع القصر بها ، نوى الكافر أو الصبي السفر إلى مسافة القصر ، ثم أسلم ، وبلغ في أثناء الطريق ، والآخر لا يعتقده كالحنفي ، كره للأول أن يقتدي بالثاني . فإن اقتدى صح . فإذا سلم الإمام من ركعتين قام المأموم لإتمام صلاته . ولا يجوز كالشافعي ولا يقصر الصلاة في الخوف إلى ركعة . وفي حديث القصر في البلد للخوف في ( ابن عباس مسلم ) : ( ) معناه : ركعة مع الإمام ، وينفرد المأموم بأخرى . والله أعلم . فرضت الصلاة في السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة