فصل
إذا ، وجب على سيدها الفداء ، وفيما يفديه به طريقان ؛ المذهب أنه بأقل الأمرين من قيمتها والأرش ، والثاني : على قولين ، كالقن ، والفرق أنها غير قابلة للبيع ، وهل تعتبر قيمة يوم الجناية ، أم يوم الاستيلاد ، وجهان : أصحهما : الأول ، ولو جنت جنايتين ، وقلنا : يفدي بالأرش ؛ لزم السيد الأروش بالغة ما بلغت ؛ وإن قلنا بالمذهب : إن الواجب أقل الأمرين ، فإن كان أرش الجناية الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها يفي بأرش الجناية الثانية ، فداها بأرشها أيضا . جنت مستولدة على نفس أو مال
وإن كان أرش الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل ، والباقي من القيمة لا يفي بأرش الجناية الثانية ، فثلاثة أقوال ، أظهرها : أن الجنايات كلها كواحدة ، فيلزمه البيع فداء واحد ، والثاني : يلزمه لكل جناية فداء ، والثالث : إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية ؛ لزمه فداء آخر ، وإلا فواحد ، وإذا ألزمناه فداء واحدا ، اشترك فيه المجني عليهما أو عليهم على قدر جناياتهم ، فلو كانت قيمة المستولدة ألفا وأرش كل واحدة من الجنايتين ألفا ؛ فلكل منهما خمسمائة ؛ فإن كان الأول قبض الألف ، استرد الثاني منه خمسمائة .
فإن كانت قيمتها ألفا وأرش الأولى ألف والثانية خمسمائة ، يرجع الثاني على الأول بثلث [ ص: 365 ] الألف ولو كانت الأولى خمسمائة والثانية ألفا ، أخذ الثاني من السيد خمسمائة تمام القيمة ، ورجع على الأول بثلث خمس المائة التي قبضها ليصير معه ثلثا الألف ، ومع الأول ثلثه ، ثم قيل : الخلاف عند تخلل الفداء فيما إذا دفع السيد الفداء إلى المجني عليه الأول باختياره ؛ أما إذا دفعه بقضاء القاضي فلا يلزمه شيء آخر قطعا .
وعن ابن أبي هريرة أنه لا فرق ، وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى ما لا نهاية له ، ومهما زادت الجناية ، زاد الاسترداد ، وشبه ذلك بما إذا قسمت تركة إنسان على غرمائه أو ورثته وكان حفر بئر عدوان فهلك بها شيء ، زاحم المستحق الغرماء والورثة ، واسترد منهم حصته ؛ فلو هلك آخر ، زاد الاسترداد .
فرع
؛ ففعل مثل ذلك ، لزمه لكل جناية الأقل من أرشها وقيمته ، ولو جنى القن ؛ فمنع السيد بيعه واختار الفداء ، ثم جنى ، لا يلزمه إلا فداء واحد . جنى جنايات ثم قتله السيد أو أعتقه
فرع
؛ فوجهان ، أحدهما : أنه اختيار للفداء ، كما أن وطئ الجانية فسخ ، ووطء المشتري إجازة . وطء البائع في زمن الخيار
والصحيح : المنع ، لأن الوطء لا دلالة له على الالتزام ، مع أنه لو التزم لم يلزمه على الأصح كما سبق ويخالف الخيار ؛ فإنه ثبت بفعله فسقط به ، وخيار السيد هنا ثبت بالشرع ؛ فلا يسقط بفعله .
فرع
جنت جارية لها ولد ، أو ولدت بعد الجناية ، من كان موجودا حال [ ص: 366 ] الجناية ، أو حدث بعدها لا يتعلق به الأرش ؛ فإن لم يجز التفريق ، بيع معها وصرفت حصة الأم إلى الأرش ، وحصة الولد للسيد ، وهل تباع حاملا بحمل كان يوم الجناية أو حدث ؟ إن قلنا : الحمل لا يعرف ، بيعت ، كما لو زيدت زيادة متصلة ، وإلا فلا تباع حتى تضع ؛ لأنه لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل ، ولا يمكن استثناؤه .
فرع
لو ، باعه القاضي ، وصرف الثمن إلى المجني عليه ، ولو باعه بالأرش ، جاز إن كان نقدا ؛ وكذا إن كان إبلا ، وقلنا : يجوز الصلح عنها . لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع