فصل
في مسائل منثورة :
، ومن القاتل خطأ لا يحمل شيئا من الدية فهدر . قتل نفسه أو قطع طرفه خطأ أو عمدا
جناية الصبي محمولة إن كانت خطأ أو شبه عمد أو عمدا ، وقلنا : عمدهما خطأ . والمجنون
لو حل نجم ولا إبل في البلد ؛ قومت يومئذ ، وأخذت قيمتها ، ولا تعتبر بعض النجوم ببعض ، وفي فتاوى البغوي أن تجب نصف الدية على عاقلته . من نصفه حر ، ونصفه رقيق إذا قتل خطأ