الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يضرب على الغني نصف دينار ، وعلى المتوسط ربع دينار ، وهل النصف والربع حصة كل سنة أم لا يجب في السنين الثلاث إلا النصف أو الربع ؟ وجهان ؛ أصحهما : الأول ، قال البغوي : يضبط الغنى [ ص: 356 ] والتوسط بالعادة ، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان ، ورأي الإمام أن الأقرب اعتبار ذلك بالزكاة ؛ فإن ملك عشرين دينارا آخر الحول فغني ، وإن ملك دون ذلك فاضلا عن حاجاته فمتوسط . ويشترط أن يملك شيئا فوق المأخوذ منه وهو الربع لئلا يصير فقيرا ، وشرطهما أن يكون ما يملكانه فاضلا عن مسكن وثياب وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الاعتبار فيما يؤخذ كل حول بآخر ذلك الحول في أمور :

                                                                                                                                                                        أحدها : إذا تم حول وهناك إبل ، جمعت العاقلة ما عليهم من نصف وربع فاشتروا به إبلا ؛ فإن لم توجد الإبل ، فعلى القولين في أن الواجب حينئذ القيمة أم بدل مقدر ؛ فلو تأخر الأداء بعد الحول فوجدت ؛ لزمهم الإبل ، وإن وجدت بعد أخذ البدل لم يؤثر .

                                                                                                                                                                        الثاني : إذا لم يف التوزيع على العاقلة بواجب الحول ؛ أخذ الباقي من بيت المال ولا ينتظر مضي الأحوال الثلاثة .

                                                                                                                                                                        الثالث : يعتبر غناه وتوسطه في آخر الحول ؛ فلو كان معسرا آخر الحول ؛ لم يلزمه شيء من واجب ذلك الحول ، وإن كان موسرا من قبل ، أو أيسر بعد ، ولو كان موسرا آخر الحول ؛ لزمه . فلو أعسر بعده ؛ فهو دين عليه .

                                                                                                                                                                        ولو كان بعضهم في أول الحول كافرا أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا ، وصار في آخره بصفة الكمال ؛ فهل تؤخذ منه حصته من واجب تلك السنة وما بعدها ؟ فيه أوجه ؛ أصحها : لا ، والثاني : نعم ، والثالث : لا تؤخذ حصة تلك السنة ويؤخذ ما بعدها .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهما ؛ لا أنه [ ص: 357 ] يلزم العاقلة بذل الدنانير بأعيانهما ، لأن الإبل هي الواجب في الدية ، وما يؤخذ يصرف إلى الإبل ، وللمستحق أن لا يقبل غيرها ؛ يوضحه أن المتولي قال : عليه نصف دينار ، أو ستة دراهم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية