فرع
؛ فإن رش [ ص: 323 ] لمصلحة عامة ؛ كدفع الغبار عن المارة ؛ فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة ، وإن كان لمصلحة نفسه ، وجب الضمان . ويمكن أن يجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور ، ولو جاوز القدر المعتاد في الرش ، قال لو رش الماء في الطريق ؛ فزلق به إنسان أو بهيمة المتولي : وجب الضمان قطعا ؛ كما لو بل الطين في الطريق ؛ فإنه يضمن ما تلف به .
فرع
لو ؛ وجب الضمان ، وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق ؛ فتلف به شيء ؛ لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته . بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة
فرع
لو بالت دابته ، أو راثت ، فزلق به رجل أو دابة ، أو تطاير منه شيء إلى طعام إنسان فنجسه نظر ، إن كانت الدابة في ملكه ؛ فلا ضمان ، وإن كانت في الطريق ، أو ربطها في الطريق فأتلفت فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان . ولو مشى قصدا على موضع الرش أو البول فلا ضمان .