فصل
إذا ، لم يجز للزوج وطؤها ، ولا يلزمها تمكينه ، ثم قال كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء : إن كان سببه ضيق المنفذ [ ص: 305 ] بحيث يخالف العادة ؛ فللزوج خيار الفسخ ، كالرتق وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة ؛ فلها الخيار ، كما في الجب . الغزالي
والذي قاله الأصحاب : أنه لا فسخ بذلك مطلقا بخلاف الجب والرتق ، فإنهما يمنعان الوطء مطلقا ، ويشبه أن يفصل فيقال : إن ، فلا فسخ . كانت نحيفة لو وطئها الزوج لأفضاها ، لكن لو وطئها نحيف احتملته
وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضيها أي شخص وطئها ؛ فهذا كالرتق ؛ وينزل ما قاله الأصحاب على الأول ، وما قاله على الثاني . الغزالي
فرع
إذا ، سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي أثر ، كما لو عاد ضوء العين ، وفي وجه لا تسقط ، كما لو التحمت الجائفة . التأم الجرح بعد الإفضاء
فرع
لو ، قال في " البيان " : إن قلنا : الإفضاء رفع الحاجز بين منفذ البول ومدخل الذكر ، لم تجب الدية ، وإن قلنا : رفع الحاجز بين القبل والدبر ؛ فوجهان ولو أفضى الخنثى المشكل وجبت حكومة جراحة ، ولا تعتبر البكارة ؛ لأنا لا نتحقق كونه فرجا . أزيلت البكارة من فرج المشكل