العضو الثاني عشر : ، وفيه كمال الدية ، سواء ذكر الشيخ والشاب والصغير والعنين والخصي وغيرهم ، وفي الأشل حكومة ، ولو ضرب ذكرا فشل ، فعليه كمال الدية ، ولو الذكر ؛ فعليه الحكومة ، لأن العضو ومنفعته باقيان ، والخلل في غيرهما ؛ فلو قطعه قاطع بعد ذلك ، فعليه القصاص أو الدية ، هكذا ذكره خرج عن أن يمكن به الجماع من غير شلل ولا تعذر انقباض وانبساط ابن الصباغ والبغوي وغيرهما . وفيه نظر .
وتكمل الدية بقطع الحشفة وفي بعض الحشفة قسطه من الدية ، وهل يكون فيه خلاف سبق في فصل الأسنان ، والمذهب أولهما . التقسيط على الحشفة فقط أم على جملة الذكر ؟
قال المتولي : هذا إذا لم يختل مجرى البول ، بأن قطع بعض الذكر طولا ، فإن اختل ؛ فعليه أكثر الأمرين من قسطه من الدية ، وحكومة فساد المجرى .
قال : ولو ؛ فإن انتهت الجراحة إلى مجرى البول ، فقد سبق خلاف في كونها جائفة ، وإن لم ينته ، فإن قلنا : في قطع بعض الحشفة يقسط على الحشفة فقط ، فعليه هنا حكومة ، وإن قسطنا على الذكر ؛ فعليه قسط المقطوع من الدية ، وإن لم يبن شيئا من الذكر ، لكن شقه طولا ، وزالت منفعته بذلك ، وجبت الدية كالشلل ، وتجب في بقية الذكر وحدها الحكومة ، وإذا استأصل الذكر ، وجبت الدية بلا حكومة على المذهب ، وقيل : تجب مع الدية حكومة . قطع جزءا من الذكر مما تحت الحشفة