العضو الثامن : ، وهما العظمان اللذان عليهما منبت الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن ، وفيهما كمال الدية ، وفي أحدهما إن ثبت الآخر نصفها ؛ فلو كان على اللحيين أسنان كما هو الغالب ؛ فوجهان : أحدهما : لا يجب إلا دية اللحيين ويدخل فيها أروش الأسنان ، وأصحهما : تجب دية اللحيين وأروش الأسنان . اللحيان