فصل
إذا ، لم يسقط شيء من الأرش قطعا ، وإن التحم الموضع ولم يبق شيء من العظم بارزا ، فكذلك على الصحيح ، وقيل : إن لم يبق شين ، سقط الأرش ولا حكومة ، وإن بقي ، سقط الأرش ، ووجبت حكومة ، وليس بشيء ، وإذا اندملت الجائفة ، لم يسقط شيء من الأرش على المذهب ، وقيل : يعود إلى الحكومة ، وقيل : في سقوطه قولان ، كعود السن . أوضحه ، فاندملت أطراف الجراحة ، وبقي شيء من العظم بارزا
فرع
إذا ؛ فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد تم سواء نبت عليه الشعر أم لا ، وسواء كان متغير اللون مشينا أم لا . وإن لم يتم الالتحام ، ففتقه ؛ فعليه الحكومة فقط ، ولو التحمت الجائفة ، أو الموضحة ، فجاء جان إما الأول وإما غيره ، فأوضح في ذلك الموضع ، أو أجاف ، فعليه التعزير ، وأجرة مثل الخياط ، وضمان الخيط إن تلف ، ولا أرش ولا حكومة . وإن التحمت ظاهرا [ ص: 271 ] وباطنا فانفتحت ، فهي جائفة جديدة . نزع الخيط الذي خيطت الجائفة به قبل أن يلتحم
وكذا لو انفتح جانب منها بعد تمام التحامه ، فإن التحم ظاهرها دون باطنها ، أو بالعكس ؛ فعليه الحكومة دون الأرش ، ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخياط ، لكن يجب ضمان الخيط إن تلف .