الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        النوع الثاني : الجائفة ، وفيها ثلث الدية ، وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر ، أو ثغرة النحر ، أو الجنبين ، أو الخاصرة ، أو الورك ، أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان ما بين الفقحة والخصية .

                                                                                                                                                                        وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا ، أو الجانب المقبل من الرقبة ، والنافذة من العانة إلى المثانة ، وفي النافذة من الذكر إلى ممر البول وجهان ، أصحهما : ليست بجائفة .

                                                                                                                                                                        ولو نفذت إلى داخل الفم بهشم الخد أو اللحي ، أو بخرق الشفة ، أو الشدق ، أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة ، أو بخرق المارن ؛ فليست بجائفة على الأظهر ، [ ص: 266 ] ويقال : الأصح ، لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة ؛ ولهذا لا ينظر بالواصل إليهما ؛ ولأنه لا يعظم فيهما الخطر بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة ، وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم والأنف ؛ لأنها جناية أخرى ، ولو نفذت الجراحة من الجفن إلى بيضة العين ، فهل هي جائفة أم لا تجب إلا حكومة ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني .

                                                                                                                                                                        ولو وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ البطن ، فأجاف ، لزمه أرش الجائفة وحكومة لجراحة الكتف والفخذ ، لأنها في غير محل الجائفة بخلاف ما لو وضعها على صدره ، وجرها حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر ؛ فإنه يجب أرش الجائفة بلا حكومة ، لأن جميعه محل الجائفة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة ، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ، حتى لو غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة ، وقيل : إنما تكون جائفة إذا قال أهل الخبرة : إنه يخاف منه الهلاك ، وليس بشيء .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية