فصل
من ثلاثة أوجه ، فتجب على الجاني ، ولا تحملها العاقلة ، وتجب حالة ، ومثلثة ، ثلثهن حقة ، وثلثهن جذعة ، وأربعون خلفة ، والخلفة : الحامل ، ويسمى هذا الثالث تغليظا بالسن ، وسواء كان العمد موجبا للقصاص ، فعفي على الدية ، أو لم يوجبه ، كقتل الوالد ولده ، الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه ، فتجب على العاقلة مخمسة مؤجلة في ثلاث سنين ، وتتخفف دية الخطأ من وجهين . ودية شبه العمد تتخفف
فتجب على العاقلة مؤجلة ، وتتغلظ من وجه ، فتجب مثلثة ، وحكي وجه وقول مخرج أن شبه العمد لا تحمله العاقلة ، وليس بشيء ، وقتل الخطأ في الحرم ، أو الأشهر الحرم ، أو المصادف لذي الرحم المحرم ، ديته كدية شبه العمد ، فتجب على العاقلة مؤجلة مثلثة .
والدية المخمسة إنما تتفاوت أقسامها بالسن إلا في بنات اللبون وبني اللبون ، فإن تفاوتهما في الذكورة ، ثم التخميس حاصل في هذه الدية بأقسام متعادلة ، والتثليث في الدية المثلثة غير حاصل على التعديل ، بل نسبتها المخففة بالأعشار ، ثلاثة أعشار حقاق ، وثلاثة أعشار جذاع ، وأربعة أعشار خلفات ، ثم هذه النسبة في [ ص: 257 ] المخففة والمغلظة تعتبر في دية المرأة والأطراف والجروح ، ؛ فتجب في قتل المرأة خطأ ، عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا إلى آخر الأقسام ، وفي قتلها عمدا وشبه عمد خمس عشرة حقة ، وخمس عشرة جذعة ، وعشرون خلفة ، وكذا حكم دية اليد ، وفي الموضحة إذا كانت خطأ بنت مخاض ، وبنت لبون ، وابن لبون ، وحقة وجذعة ، إذا كانت عمدا أو شبه عمد حقة ونصف ، وجذعة ونصف ، وخلفتان ، وفي قطع الأصبع خطأ بنتا مخاض ، وبنتا لبون ، وابنا لبون ، وحقتان وجذعتان ، وإذا كانت عمدا أو شبه عمد ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وأربع خلفات ، وعلى هذا القياس . ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وأطرافهم وجروحهم
فرع
بدل العبد الدراهم والدنانير ، فلا مدخل للتغليط فيه كسائر الأموال .