ولو ، فهل يثبت القصاص ، وجهان . قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر
أحدهما : وجوب [ ص: 151 ] القصاص ، وبه قال الشيخ أبو حامد والماوردي ، وأصحهما عند المتأخرين ، وهو اختيار والقفال : لا قصاص ، لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية ، وبجزء الرق جزء الرق ، بل يقتل جميعه بجميعه . القاضي أبي الطيب
ولهذا لو كان القتل خطأ ، أو آل الأمر إلى المال ، وأوجبنا نصف الدية ونصف القيمة مثلا ، لا نقول : نصف الدية في مال القاتل ، ونصف القيمة في رقبته ، بل يجب ربع الدية ، وربع القيمة في ماله ، وربع الدية وربع القيمة في رقبته ، وهذا متفق عليه ، ولو وقع الاستيفاء شائعا ، لزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معا .
فرع .
، أو قتل عبد مسلم حرا ذميا ، أو حر ذمي عبدا مسلما ، لا قصاص ، لأن الحر والمسلم والأب لا يقتل بمفضوله . قتل كافر ابنه المسلم ، أو الابن المسلم أباه الكافر
فرع .
، فلا قصاص على الأصح ، ولو قتل عبدا له غير أبيه ، فلا قصاص على المذهب ، وقيل : وجهان ، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . قتل المكاتب أباه وهو يملكه
قلت : إذا أوجبنا القصاص ، استوفاه سيد المكاتب ، لأنهما عبدان للسيد ، قتل أحدهما الآخر ، فهو كما لو قتله أجنبي . والله أعلم .