فصل
، وليس للسيد إجبار العبد عليها ، ولا للعبد إجبار السيد ، كالكتابة ، وحكي قول مخرج أن للسيد إجباره كما [ ص: 119 ] ينقل منافعه قهرا إلى غيره ، وليس بشيء ، وإذا تراضينا على خراج ، فليكن له كسب دائم يفي بذلك الخراج ، فاضلا عن نفقته وكسوته ، إن جعلهما في كسبه ، وإذا وفى وزاد كسبه ، فالزيادة بر من السيد لعبده ، وتوسيع للنفقة عليه ، وإذا ضرب عليه خراجا أكثر مما يليق ، وألزمه تأديته ، منعه السلطان ، ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها ، والمخارجة غير لازمة . تجوز المخارجة وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه