الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 115 ] الباب السادس في نفقة المملوك

                                                                                                                                                                        تجب على السيد نفقة رقيقه ، قوتا وأدما ، وكسوته ، وسائر مئوناته ، قنا كان أو مدبرا ، أو أم ولد ، سواء الصغير والكبير ، والزمن والأعمى والسليم ، والمرهون والمستأجر وغيرهم ، فإن كان كسوبا ، فكسبه لسيده ، فإن شاء أخذه وأنفق عليه من سائر أمواله ، وإن شاء ، أنفق عليه من كسبه ، فإن لم يف بها ، فالباقي على السيد ، وإن زاد فالزيادة للسيد ، ولو اشترك جماعة في رقيق ، فالنفقة عليهم بحسب أنصبائهم ، ولا تجب نفقة المكاتب على سيده .

                                                                                                                                                                        قلت : وهل يلزم السيد شراء الماء لطهارة رقيقه ؟ وجهان : أصحهما : نعم ، كفطرته ، والثاني : لا ؛ لأن له بدلا وهو التيمم ، كما لا يلزمه دم بتمتعه بل يصوم . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية