الفصل الثالث : إذا ، ففيه الأوجه الخمسة ، فيقدم الأقرب في وجه ، والوارث في وجه ، والولي في وجه ، والذكر في وجه ، ويستوي الذكر والأنثى في وجه ، وإذا وجبت النفقة على وارثين ، جاء الخلاف في أن التوزيع بالسوية ، أم بحسب الإرث ؟ فلو كان له أب وابن ، فهل النفقة على الابن أم الأب أم عليهما ؟ فيه أوجه : أصحها : الأول لأن عصوبته أقوى ، ولأنه أولى بالقيام بشأن الوالد ، وتجري هذه الأوجه في أب وبنت ، وفي جد وابن ابن ، وتجري أيضا في أم وبنت على المذهب ، وقيل : يقطع بأنها على البنت ، قاله اجتمع للمحتاج واحد من أصوله ، وآخر من فروعه القاضي أبو حامد وغيره . وفي أم وابن طريقان : أحدهما : طرد الأوجه الثلاثة ، والثاني : القطع بتقديم الابن ، لضعف الإناث عن تحمل المؤن ، ويجري الطريقان في جد وابن ، وفي أب وابن ابن ، وقال البغوي : الأصح أنه لا نفقة على الأصول ما دام يوجد واحد من الفروع ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا أو أنثى .