فصل
إنما يثبت ، فلو الفسخ بالعجز عن نفقة المعسر ، فلا خيار . ولو قدر كل يوم على دون نصف مد ، أو يوما مدا ، ويوما لا يجد شيئا ، فلها الخيار على الصحيح . ولو وجد بالغداة ما يغديها ، وبالعشي ما يعشيها ، فلا خيار على الأصح . عجز عن نفقة المتوسط
فصل
لو ، فلا خيار على الأصح عند الأكثرين ، وقال أعسر بالأدم الداركي : يثبت . وقال الماوردي : إن كان القوت مما ينساغ دائما للفقراء بلا أدم فلا خيار ، وإلا فيثبت .
فصل
يثبت على المذهب ، وبالمسكن على الأصح ، ولا يثبت بالإعسار بنفقة الخادم على الصحيح المنصوص ، لأنه ليس ضروريا . الخيار بالإعسار بالكسوة